قال سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية، وضع شروط قانونية يجب توافرها فى الحاضنة، واشترط لإسقاط الحضانة اختلال تلك الشروط قاصدا رعاية مصلحة المحضون لحمايته من أى خطر يلحق به.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع": تضمن شروط إسقاط الحضانة عن من يتولى رعاية الصغير الأم أو من يليها فى الترتيب القانونى للحضانة، إختلال العقل والبلوغ رشدا، وعدم الأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وأن يكون وقد سبق الحكم عليه فى قضايا جنائية.
وأضاف:" السلامة من الأمراض المعدية الخطير من أهم شروط الحضانة، كما أنه إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبى عن المحضون، وإذا كان الحاضن رجل يجب أن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للصغيرة إذا كانت أنثى .
وأستطرد الضبع:" إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، يكون سبباً لإسقاط الحضانة، كما أنه إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر تسقط عنه، وإذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة