حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.
ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة فقد أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.
ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة