أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد اعتراف طفلة بقتل سائق دفاعا عن شرفها.. قانون العقوبات لم يترك عملية القتل "مستباحة".. وحدد 5 شروط للدفاع الشرعى والاعتداء.. وقانونى يؤكد: فى حال افتقاد شرط من هذه الشروط يدخل الفعل فى دائرة التجريم

الأربعاء، 24 يوليو 2019 12:00 ص
بعد اعتراف طفلة بقتل سائق دفاعا عن شرفها.. قانون العقوبات لم يترك عملية القتل "مستباحة".. وحدد 5 شروط للدفاع الشرعى والاعتداء.. وقانونى يؤكد: فى حال افتقاد شرط من هذه الشروط يدخل الفعل فى دائرة التجريم الشاب القتيل الذي حاول اغتصاب فتاة العياط
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تزال أصداء واقعة الطفلة «أميرة. أ.ع»، 15 سنة، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بجبل العياط مستمرة، خاصة عقب إدلائها باعترافات كاملة لجريمتها، حيث قررت أنها كانت تدافع عن نفسها وشرفها من تدنيس المجنى عليه له، بعد أن هددها بسكين للخضوع والاستجابة له.  

حالة من الجدل رصدها «اليوم السابع» بين فقهاء القانون حول أحقية الطفلة «أميرة. أ.ع»،  في الدفاع الشرعي عن نفسها بقتل السائق وطرق إثبات الواقعة من الناحية القانونية، فضلاَ عن إعلان عدد من القانونيين والحقوقيين تضامنهم مع الطفلة فى محاولة للدفاع عنها وتبرئتها.

وفى هذا السياق، يقول الخبير القانونى والمحامى حسن الجعفرى، إن الدفاع الشرعى له شروط وقيود واردة عليه كما أن له آثار مترتبة عليه، حيث إن الأمر ليس متروكاَ هكذا كما يظن البعض وفى البداية يجب التطرق إلى تعريف الدفاع الشرعى من الناحية القانوية.

أولا: تعريف الدفاع الشرعى   

نصت المادة 245 من قانون العقوبات: «لا عقوبة مطلقا علي من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله»، فالدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولابد من توافر شروط معينة فى الاعتداء والدفاع وهى:

أولاَ: شروط الاعتداء

1-وجود خطر بارتكاب جريمة.

2-أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو علي المال.

3- أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء إلى السلطات العامة.

ثانيا: شروط الدفاع

أن يكون لازما لدفع الاعتداء، أن يكون متناسبا مع الاعتداء.

ووفقا لـ«الجعفرى» في تصريح لـ«اليوم السابع» - يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله،  وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضا وقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد أيضا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.  

 ثالثا: قيود حق الدفاع الشرعى 

وعن قيود حق الدفاع الشرعي، قال أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى، هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول   

يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته، والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والجهات المختصة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .

 أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية – بحسب «الجنزورى» فى تصريح خاص - اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي، وإذا اعترض المعتدى عليه، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .

القيد الثاني :ـ

حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ

الأولى :

القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان .

الثانية :

القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .

ثالثا:

آثار الدفاع الشرعي

 يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى الاعتداء  والدفاع، وانتفاء القيود على استعماله، وصار فعل المدافع مباحا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.

رابعا: تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ

و هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :

النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ

اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .

النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ

الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا.  

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة