أحياناَ ما يتعرض الملاك أو المستأجرين لعملية التعدى على الحدود والعلامات التى تحدد حق كلا منهم تجاه الأخر، وضمن هذه التعديات مثلا قطع الأشجار الخاصة بحرم المنزل أو سور المسكن أو حتى حداَ من حدوده دون التعدى على ذات المسكن أو الأملاك.
مثل هذه الأزمات تطرح تساؤلاَ فى غاية الأهمية خاصة أن المحاكم تكتظ بالعديد من هذه الدعاوى، هل التعدى على الحدود والعلامات يُعد جريمة من الناحية القانونية؟ وما هى طبيعة الحد المعاقب على نقله أو إزالته؟ وفى حالة إذا كانت هناك عقوبة تُذكر فهل هناك تصالح فى تلك الجريمة؟
النص القانونى:
تنص المادة 358 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة» .
وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
-أركان الجريمة :
أولًا/ الركن المادى:
قوامه فعل إيجابى يتمثل فى أحد الصور الآتية :-
1-إتلاف كلي أو جزئي لمحيط «سور» متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك.
2-نقل أو إزالة حدًا أو علامات مجهولة حدًا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة.
ثانيا/ الركن المعنوى:
لم يتطلب المشرع قصدًا خاصًا أو نية العمد لقيام الجريمة، لذلك فمجرد إتيان الفعل المادى مع العلم المفترض بالنص العقابى تقع الجريمة فى صورتها البسيطة.
تصدى محكمة النقض للأزمة
-وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :- «فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحرى، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به» طبقا للطعن رقم 601 لسنة 48 ق جلسة 15/2/1931.
أما إذا توافر قصد خاص يتمثل فى اغتصاب أرض الغير فإن ذلك القصد يترتب عليه تغليظ العقوبة، لتكون الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
طبيعة الحد المعاقب على نقله أو إزالته:-
من تطبيقات محكمة النقض يتبين :-«أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين».
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا».
«وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذى اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور» طبقا للطعن المقيد برقم 47969 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1451.
الصلح فى جريمة إزالة الحدود:-
وعن الصلح فى جريمة إزالة الحدود يكون للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صدور الحكم بشكل بات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة