انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظف الذى يُحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، فى صرف نصف أجره المحروم منه حال الحكم ببرائته.
وقالت الجمعية العمومية فى فتواها ، أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 -نص على أن يُوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويُوقف صرف نصف أجره على أن يُعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة؛ لتُقرر ما يُتبع بشأن مسئوليته التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
وتابعت الجمعية، أنه بصدور القانون رقم (81) لسنة2016 والذى ألغي القانون رقم (47) لسنة 1978 ، إستحدث حكماً مغايراً للقانون القديم _ رقم (47) لسنة 1978 _وتضمن عدم إلزام جهة العمل برد نصف الأجر المحروم منه الموظف حال الحكم ببرائته، وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نُسب إليه، الأمر الذى يكشف عن اتجاه إرادة المشرع فى قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى عدم أحقية الموظف الذى يُحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، فى صرف نصف أجره المحروم منه، أما وقف صرف نصف الأجر وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين " القديم" ، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين عودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشأنها.