أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على المخالفات المالية والإدارية التى يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات

الأحد، 28 يوليو 2019 01:30 م
تعرف على المخالفات المالية والإدارية التى يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختص دستور 2014، والقانون رقم 144 لسنة 1988، الجهاز المركزى للمحاسبات، بالرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى على الجهات الحكومية والعامة للحفاظ على المال العام، بجانب الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

وحدد المادتين 11 و12 من القانون رقم 144 لسنة 1988، الخاص الجهاز المركزى للمحاسبات، المخالفات المالية والإدارية الواجب مراقبتها وضبطها داخل الجهات العامة والحكومية وهى:

وتتمثل المخالفات المالية فى الأتى:

1 – مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.

2 – مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.

3 – مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.

4 – كل تصرف خاطئ عن عمد أو اهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.

كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلي:

ا – عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها.

ب – عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من اوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.

وتتمثل المخالفات الادارية فى الأتى:

1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.

2 – عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.

3 – التأخير دون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شان المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة