تقدمت الحكومة فى آخر جلسات دور الانعقاد المنتهى لمجلس النواب، بمشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون الذى سيكون على أجندة البرلمان فى دور انعقاده القادم، وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون إنها تتقدم به فى إطار رغبة الدولة بكافة مؤسساتها فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.
ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ويهدف الصندوق كما تنص المادة الثانية من القانون، لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية.
ونص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها.
ونظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق وأناط بوزيرة التضامن تشكيل الأمانة الفنية لمجلس الادارة وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وحدد القانون فى المادة التاسعة، اختصاصات الصندوق فنص على انه يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
وكذلك إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، كما تتضمن مهام الصندوق أيضا تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة، والعمل على مشاركتهم فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
ونصت المادة العاشرة من القانون، على فرض ضريبة طابع قيمتها خمس جنيهات تؤول حصيلتها لصالح الصندوق، وتفرض الضريبة على رسوم رخصة السلاح ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويتثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.
وتفرض الرسوم أيضا على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الاقامة للأجانب وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وعلى رسوم وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
ونصت المادة "11" من مشروع القانون على مساهمة الطلاب لصالح الصندوق فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات، وأن يؤدى الطلاب فى مراحل التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة حكومية وخاصة مساهمة قدرها عشرة جنيهات، ونصت على خصم مبلغ يتراوح من ثلاثة جنيهات حتى عشرة جنيهات من أجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة