تبدأ اللجنة البرلمانية المٌختصة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955، فى مستهل دور الإنعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
ويأتى مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وتضمن مشروع القانون، الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ( 4) فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي ( بعد إعلان مندوب الحاجز إلي المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.
وينص مشروع القانون في تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولي على الأتي :
" يعلن مندوب الحاجز إلي المدين أو من يجيب عنه تنبيهياً بالأداء وإنذار بالحجز، ويٌشرع في توقيع الحجز واستلام نسخة فور تمام الإعلان وفي حضور مأموررى الضبط القضائي".
بينما تنص فى القانون القائم على الأتى :
"يعلن مندوب الحاجز الى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة