نص قانون العقوبات فى الباب الثالث منه على العقوبات المتعلقة بإسقاط الحوامل، حيث نصت المادة (260) على "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
كما نصت المادة (261) على "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس".
كما نص القانون على عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعاطيها أدوية تسببت فى إسقاطها، حيث نصت المادة (262) على "المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
ونصت المادة (263) على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط (مادة 264).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة