الحقيقة تؤكد أن هناك العديد من الملاك وأصحاب العقارات يحاولون اللجوء عادة إلى طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء أو المحاكم، ما يؤدى بالضرورة إلى طرح حزمة من الأسئلة عن طريق المستأجرين وعلى رأسها مدى المشروعية القانونية لهذا الإجراء.
القانون المدني حدد الحالة التي يحق فيها لمالك العقار فى الإيجار الجديد مطالبة المستأجر بإخلاء مسكنه دون اللجوء للقضاء، أو بمعنى أدق حدد القانون حق المؤجر في طرد المستأجر عن طريق قسم الشرطة دون اللجوء إلي المحكمة شريطة توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري بحضور الطرفين، وهل إثبات التاريخ في العقد كافي أم غير كافي؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد التواب.
بصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 تم إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة 1996 و نصها كالأتي : «ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها».
ويترتب على هذه المادة ما يلى..
أولا - يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار و امتنع عن إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار و صورة منه محضرين التنفيذ بالمحكمة التابع لها العين محل الإيجار و التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أي حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.
ثانيا - كما أنه يحق للمؤجر طرد المستأجر تحقيقا للشرط الصحيح الفاسخ الخاص بتأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية ولو لمدة قسط واحد .
وحتى يتم ذلك يلزم عدة شروط – وفقا لـ«عبد التواب» :-
الأول : أن يتم التصديق على هذا العقد فى الشهر العقاري ويتم تزيله بالصيغة التنفيذية في السجل الخاص بذلك فى الشهر العقاري.
ثانيا : أن يسرى على العقد أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
ثالثاً : ألا تزيد مدة الإيجار عن تسع سنوات .
رابعا :- يلزم حضور الطرفين أمام الموثق في مكتب الشهر العقاري التابع له العين.
ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 «قانون التوثيق» بحضور طرفي عقد الإيجار، ويختم العقد بخاتم المأمورية و بذلك يصبح سندا تنفيذيا طبقا لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.
فى حالة امتناع الموظف عن إعطاء الصيغة التنفيذية
أما فى حالة امتناع الموظف عن إعطاء الصيغة التنفيذية على العقد الذي توافرت فيه الشروط السابق ذكرها فإنه يحق لصاحب الشأن استنادا للمادة «7» من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.
في حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية
أما في حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فإنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الإيجار، وذلك منعا من اقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات.
الملخص
من خلال شرح التعديل فإننا نستطيع أن نستنبط الآتي:
1-من حق المالك أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار وامتنع المستأجر من إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار وصورة منه لقلم محضريين المحكمة التابعة، التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أى حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.
2-يسرى نفس الوضع السابق في حالة تأخر المستأجر عن سداد الإيجار – حسب ما نص العقد عليه – فإذا اتفق الطرفان على أن الإخلاء يتم في حالة عدم السداد شهر واحد أو شهرين ممن حق المؤجر أن يخلى العين تبعاَ لذلك.
3-لكن لكي يسرى هذا لابد أن يكون عقد الإيجار موثق بحضور الطرفين ولا يكفى عمل إثبات تاريخ للعقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة