العديد من الأزمات التى تقع بين البائع والمشترى، بشأن مسألة تسليم العقار أو الوحدة السكنية من قبل البائع للمشترى، وهو الأمر الذى ناقشته العديد من مواد القانون المدنىن والمعروف بـ"تسليم المبيع"، الذى هو فى الأساس يعنى وضعه تحت تصرف المشترى، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل طبقا للمادة 435 من القانون المدنى.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل هناك عقوبة لمسألة التخلف عن تسليم وحدة سكنية من الناحية القانونية خاصة بعد إنتشار عملية النصب من قبل أصحاب العقارات من خلال بيع الشقة الواحدة لأكثر من مشترى؟
المستشار القانونى لرابطة المستاجرين والمحامى بالنقض، ميشيل إبراهيم حليم ، أكد أن محكمة النقض المصرية سبق لها التصدى لهذه الإشكالية الخاصة بجريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ومناط تحقيقها من خلال حكم "إيجار أماكن"، حيث أكدت أن نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه : "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة.... إلخ، ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
ومفاد ما تقدم ، أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن/ فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسين سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن، طبقا للدوائر الجنائية الطعن رقم 10098 لسنة 62 جلسة 14-1-2002 مكتب فنى 53 ص 78.