من له حق توقيع الأحكام؟.. محكمة النقض تجيب

الجمعة، 05 يوليو 2019 08:00 ص
من له حق توقيع الأحكام؟.. محكمة النقض تجيب محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بتوقيع الأحكام، إذ أقرت بجواز توقيع الحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصداره، طالما تعذر على رئيس الدائرة توقيعه.

وقالت خلال نظرها الطعن رقم 32060 لسنة 85 جلسة قضائية، أن توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها، هو  تنظيم للعمل ولاستيفاء الشكل القانوني واكتساب القوة فى الإثبات، ولكن توقيعها من أحد القضاة الذين أصدروها، هو أمر صحيح ولا يعيب الحكم.

وقالت فى حيثياتها ، " لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التى نظرت القضية بجلسة ... كانت مشكلة برئاسة المستشار ... وعضوية المستشارين ... ، و ... الرئيسين بالمحكمة، وقد صدر الحكم المطعون فيه فى تلك الجلسة، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار / ... ، حسبما يبين من مذكرة رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية - المرفقة بملف الطعن - .

وتابعت المحكمة " لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه : " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره"  فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات ، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا فى إصداره ، إما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري – بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة فى القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن فى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة