صور.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المحاماة من حيث المبدأ

الإثنين، 08 يوليو 2019 04:27 م
صور.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المحاماة من حيث المبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك من حيث المبدأ

 

ويأتى مشروع القانون تطبيقًا لما أفرزه الواقع العملى من أوجه قصورفى النصوص القائمة، ومن اجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة فى المجتمع، والتى تنهض بدور فعال فى إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.

 

ويستحدث مشروع القانون، بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى والتى تعد نقلة نوعية وموضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم فى مرحلتى الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي.

 

ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، كما تضمن تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

 

وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقاب، وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

 

 كما تضمن مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة