أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، بأن المُشرع منح الحق للمستهلك خلال 14 يوما من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
جاء ذلك خلال حيثيات إلغاء المحكمة لقرار جهاز حماية المستهلك، والمتضمن إلزام شركة سيارات بإصلاح سيارة اشتراها مقيم الدعوى ووجود بها عيوب جسيمة، دون استبدالها.
وأضافت المحكمة بأن المُشرع عالج حالات الخلاف التى قد تنشب بين المستهلكين وبين الموردين فى السلع التى لا تحتاج فى اكتشاف العيب الذي لحقها إلى وقت طويل ، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، فللمستهلك خلال أربعة عشر يوماً استبدالها ، وهذا لن يتأتى إلا بالنسبة إلى السلع البسيطة ، وهو غير متصور فى سلعة كالسيارات التى يجعل منتجوها مدة ضمانها عدداً معيناً من السنوات أو عدداً معيناً من آلاف الكيلومترات يحق للمستهلكين خلال هذه المدة إصلاح أواستبدال ما تلف فيها نتيجة عيب فى الصناعة دون مقابل، أو استبدال السيارة كلها إذا كان العيب من الجسامة بحيث لا يمكن إصلاحه
أقام الدعوى، مستهلك لسيارة وعقب شرائها أكتشف وجود عيوب جسيمة بالفرامل تعرض سلامته للخطر ، فضلًا عن وجود عيوب تخزين ، وانتهى جهاز حماية المستهلك الي الزام الشركة بإصلاح السيارة محل الشكوى طبقا لأصول الصناعة ، مع إعادة فحص السيارة بكلية الهندسة ، ومنح الشاكي ثلاث صيانات مجانية شاملة مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي ، وورد لجهاز حماية المستهلك موافقة الشركة وتظلم المدعي من القرار وتم رفض التظلم ، وأفاد برفضه تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز وتم حفظ شكوى المدعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة