وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخامسة بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتنص المادة حسبما وافق عليها البرلمان على أن تصدر وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليها بالمادة (17) - (السجل الإليكتروني) - وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما تصدر وزارة العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن تطبيق هذه المادة يتطلب بنية أساسية إليكترونية، وجميع الدول التى أخذت بالقضاء الإلكترونى سواء فى سير الدعوى أو موضوعها، كان لديها بنية أساسية لذلك، وهذا هو التحدى، فهل وزارة العدل جاهزة بهذه البنية.
وتنص المادة (17) دون إخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ومنه، البريد الإلكترونى الخاص بالجهات والأشخاص الآتية: الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، مكاتب المحامين.
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.
ومع ذلك، لذوى الشأن الإتفاق على أن يتم الإعلان على آى عنوان إلكترونى مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة