"تضامن النواب" تناقش السماح للأجانب تأسيس جميعات أهلية بالقانون الجديد

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 09:49 م
"تضامن النواب" تناقش السماح للأجانب تأسيس جميعات أهلية بالقانون الجديد مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المادة المنظمة للمؤسسات الأهلية بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مناقشات موسعة، لاسيما بعد حذف ما ورد بالقانون الصادر برقم 70 لسنة 2017، بقصر تأسيس المؤسسات على المصريين فقط.

وآثار حذف لفظ "المصريين" من نص المادة الخاصة بإنشاء المؤسسة الأهلية تسأؤل النواب، مؤكدين أن هذا الحذف يفتح الباب أمام غير المصريين (الأجانب) تأسيس مؤسسات أهلية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، إن البيانات التى يضعها المؤسسون فى النظام الأساسى واشترطتها المادة، تؤكد توجه مشروع القانون لإتاحة تأسيس المؤسسات للأجانب، حيث تتضمن هذه البيانات اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

وأكدت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، أن هناك تعارض شديد بين هذا النص الذى يُسمح للأجانب إنشاء مؤسسات، والنص (59) من مشروع القانون والذى ينص علي أن تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات، لاسيما وأن الجميعات مقصور إنشائها على المصريين فقط وهى بالإخطار، ولا يجوز دستورياً إن يكون الإخطار إلا للمصريين.

وتنص المادة (61) من مشروع قانون الحكومة بإصدار تنظيم العمل الأهلي، علي أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعين أو الاشخاص الإعتبارية أو منهما معا. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل علي الأخض البيانات الأتية :

أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جميعة أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

ج) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء طريقة تعيين المدير وبالأخض في حالة عدم وجود المؤسسين أو آى منهم لأي سبب من الاسباب.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة