تعرف على مكاسب صدور قانون حماية الملكية الفكرية

السبت، 10 أغسطس 2019 03:30 ص
تعرف على مكاسب صدور قانون حماية الملكية الفكرية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- تحويل عضوية مصر فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" من مراقب إلى عضو عامل

- القانون يحمى الأصناف النباتية المصرية من القرصنة والتهريب وتسجيلها باسم دول أخرى

- تمكين المزارعين الصغار والشركات الوطنية من الاستفادة من الأصناف الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج

 

مكاسب كبيرة تعود على مصر بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع.

 

أولى هذه المكاسب أن مصر ستصبح عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عامل، حيث إن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية جاء استجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "يوبوف"، لإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991.
 

وتأسس الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية اليوبوف فى الستينيات بهدف حماية الملكية الفكرية لمن يستنبط أصناف جديدة من خلال إعطاء الحق لصاحب الصنف "المربين" لمنح ترخيص لمن يريد استغلاله.

وحصول مصر على عضوية اليوبوف يحقق لمصر العديد من المزايا منها حماية مصالح مصر الكاملة للأصناف النباتية وحماية حقوق المربين المصرين وتمكين المزارعين الصغار والشركات الوطنية من الاستفادة من الأصناف الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتحقيق التنمية المتكاملة للقطاع الزارعى واستحداث أنشطة جديدة فى مجال الزراعة مثل التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجيستية الزراعية.
 

ويقول النائب عبد الحميد الدمرداش "كان مقدم مشروع قانون فى نفس الموضوع": إن الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية المعروف باليوبوف وضع نظام فعال لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وذلك لتشجيع المربين على تطوير واستنباط أصناف جديدة ذات مميزات عالية سواء فى وقت الزراعة، بحيث يتم زراعتها فى أوقات غير متعارف عليها أو من حيث تحمل درجة الملوحة وندرة المياه ومقاومة الأمراض، لافتًا إلى أنه تم استنباط مثلا أصناف جديدة فى الذرة تعطى إنتاجية لفدان الذرة من خمسة إلى 8 أطنان، فى حين أن إنتاجية الفدان فى مصر 3 أطنان.
 

وأضاف الدمرداش، أن تحول مصر إلى عضو عامل بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" يشجع على الاستثمار فى مصر وإنتاج الأصناف الجديدة بدلاً من استيرادها وبذلك تتحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة لهذه الأصناف، لافتًا إلى أن المغرب نجحت من خلال عضويتها فى اليوبوف فى أن تجذب أكبر شركة أجنبية تنتج أصناف الفراولة فى أن تستثمر فى المغرب وأصبحت المغرب من الدول المصدرة للفراولة.
 

وأشار إلى أن القانون عضوية يسمح برفع القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية من الناحية النوعية والكمية، بما يتفق مع متطلبات السوق الدولية، كما يشجع الاستثمار فى إنتاج الأصناف النباتية والتقاوى الجديدة.

 

ولفت إلى أن القانون يحمى الأصناف النباتية المصرية من القرصنة والتهريب وتسجيلها باسم دول أخرى حتى لا يأتى واحد ويسجلها فى بلده، كما حدث فى الماضى مع أصناف للقطن والقمح وإذا أردت أى جهة خارجية أن تأخذ صنفا مصريا فلها أن تحصل على ترخيص ذلك بمقابل مادى يعود للدولة، لافتا إلى أن من يقوم باستنباط الأصناف فى الخارج يكون عبارة عن شركات كبيرة أو مربيين متمثلين فى مراكز أبحاث أو جامعات، مضيفًا "هذه الحماية تشجع المزارعين على إنتاج أصناف نباتية جديدة للمحاصيل المُختلفة".

 

وأوضح النائب، زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى من الناحية النوعية والكمية، بما يتفق مع متطلبات السوق الدولية، كما يشجع الاستثمار فى إنتاج الأصناف النباتية والتقاوى الجديدة، مشيرًا إلى أن انضمام مصر للمنظمة من شأنه الاستفادة من الدول المتفوقة فى هذا المجال مثل فرنسا والأرجنتين وأستراليا وكندا.

 

ويسمح القانون كما يقول النائب عبد الحميد الدمرداش للفلاح البسيط للفلاح فى أن يقوم بزراعة الأصناف فى حدود معقولة "مساحات بسيطة" يحددها وزير الزراعة بدون أن يكون مطلوبًا منه أن يحصل على رخصة من صاحب الصنف.

 

وتضمنت التعديلات فى القانون تعديل الفقرة الثالثة من المادة "192" بما يسمح بسرعة والتى نصت على ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

 

وأوضحت المادة "192 مكرراً / فقرة ثانية" بأنه مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حراً، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد انقضائه.

 

وجاء التعديل فى المادة 193 / فقرة ثالثة لتحقيق استقرار المراكز القانونية لأطراف الحماية: حيث نصت على "تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع".

 

ونصت المادة 194 / فقرة أخيرة، على أنه يجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساساً بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.


وبينت المادة 195 / فقرة أولى بأنه لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:

- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة من ذات المادة.

 

وتضمنت مادة 195/ فقرة ثانية: ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يعتبر تعدياً على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

 

كما تضمنت التعديلات مادة 198 فنصت على: لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الآتية:

 

1 -  أعمال الإكثار الإضافى لأى من الأصناف المشار إليها فى هذه الفقرة.

- 2  أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.


ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أياً كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

 

وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضواً فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.

 

وبينت المادة 201 / فقرة رابعة، أن يتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة 202 على أن يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أى من الحالات الآتية :


1 - أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية.

 

2  - أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار اليها فى البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساساً بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى.

 

3 - أن الشهادة منحت لم لا يستحقها اذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وله أن يتظلم من خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة