إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى بقانون الجمارك الجديد

الأحد، 11 أغسطس 2019 02:43 م
إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى بقانون الجمارك الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناول الفصل الثانى من الباب الثالث بمشروع قانون الجمارك الجديد تنظيم "وعاء الضريبة"، وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مُضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر.
 
وإذا كانت تلك القيمة مُحددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى أو بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركى، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى، وهو ما أوصى به البنك المركزى، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأى تغيرات قد تطرأ فى هذا الخصوص.
 
 
ومن المُقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الخامس، فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد المُقدم من الحكومة، وستعقد اللجنة عدد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى لمناقشة المشروع مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والوزارات المختلفة المعنية بتطبيق هذا القانون.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة