تضمن تعديل قانون المحاكم الاقتصادية الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع لأول مرة قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث نص فى المادة "14" على تحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونيا.
وأتاح القانون إقامة إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.
وفرض القانون فى المادة "14"
رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وان تؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية،
ونصت المادة 14 من القانون على
"فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة