عاقب مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان فى المادة "16"، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتقضى المحكمة برد كل المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يذكر أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
كما ينص على أن يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الصندوق أو أربعة من أعضائه دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة