قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار

الإثنين، 12 أغسطس 2019 07:00 ص
قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار البرلمان
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

 

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.

 

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

 

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.

 

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة