نص قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع فى المادة "13مكراأ"على على أنه لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون "شهادة من اكاديمية الدراسات القانونية التى سيتم انشاءها بموجب القانون " واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون على أن يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة
ويبدأ تطبيق هذا الإختبار اعتبارا من يناير 2021
وأعفى القانون من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادةثلاثة فئات وهم
1: كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية
2: كل من شغل درجة مستشار باحدى الجهات أو الهيئات القضائية
3: كل من شغل وظيفة رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو جهاز الشرطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة