أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أنواع الضرر الذى يصيب الزوجات ويستوجب عقاب الزوج وفقا للقانون

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 11:15 ص
تعرف على أنواع الضرر الذى يصيب الزوجات ويستوجب عقاب الزوج وفقا للقانون ازواج أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامى سعيد الضبع، المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن القانون حدد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .

وتابع الضبع: يتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامته أو يوقعها على أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء قانون العقوبات المصرى، وإتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، وإجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة، والاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.

وأضاف: كما أن التصرف فى أموال الزوجة العقارية والمنقولة تصرفا ناقلا للملكية أو إخضاعها للرهن، أو استغلاله وكالة تم إلغائها فى التصرف فى أموالها، أو امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعد ضررا يجوز طلبها للتطليق.

واستطرد: كما أن إجبارها على تسليمه مرتبها أو قيامه بصرفه وامتناعه عن تسليمه لها يصنف على أنه فعل يوضح عدم أمانته عليها، بالإضافة إلى أن آى تصرف للزوج يبين منه أنه يقصد به الكيد والانتقام ضد زوجته، يعرضه للمسائلة.

وأشار الضبع، إلى أنه يصنف هجر الزوج للزوجة أو تراخيه فى الدخول بها، أو تشهيره بها أو استعداء السلطة عليها باتهامها بارتكاب الجرائم أو إفشاءه لأسرارها ولأسرار علاقتهما الزوجية، أفعال تعد أضرارا معنوية يلحقها الزوج بزوجته.

وأكد المحامى، أن اتهام الزوج زوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه، وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية، حيث يدل في حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا.

وأشار المختص بالشأن الأسرى، أنه إذا كان يشتهر عن الزوج المتاجرة فى المواد المخدرة أو يدمن تعاطى المخدرات، أو يدير مكانا للدعارة أو ارتكب أفعالا مخلة بالحياء، أو كان مختلسا أو سارقا أو محترفا للنصب والاحتيال، أو تم تقييد حرية الزوج باعتقاله أو حبسه تنفيذه لعقوبة جنائية، فأن ذلك من شأنه أن يوقع هجر للمدعية، لذا جاز لها طلب الطلاق .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة