فى إطار حرص اليوم السابع على نشر الثقافة القانونية يشرح فى التقرير التالى بشكل مبسط بعض الجوانب الخاصة بالمشمولين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال الإجابة على عدة أسئلة منها:
س: ما القانون الذى يطبق على العاملين بالقطاع الخاص؟
ج: القانون رقم 12 لسنة 2003 وهو يطبق على محل به 3 عمال وأيضًا على مصنع به آلاف العمال.
س: هل هذا القانون يطبق على خدم المنازل والسائقين والبوابين؟
ج: لا تسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم كالسائقين، أما البوابين إذا اقتصر عمله على خدمة العقار يطبق عليه القانون، أما إذا كان خادمًا لصاحب العمارة فلا يطبق عليه القانون.
س: قام صاحب العمل بتعيينى دون أن يحرر لى عقد عمل.. كيف يمكننى إثبات علاقة العمل بينى وبينه؟
ج: يمكن إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة زملائك فى العمل.
س: هل لو قام صاحب العمل بالاتفاق معى على أننى لا أستحق أجر عن ساعات العمل الإضافية ووافقت أنا على ذلك.. هل يعتد بهذا الاتفاق؟
ج: هذا الاتفاق باطل ولا يعتد به على الإطلاق.
س: هل لصاحب العمل الحق فى إنهاء عقد العمل فى أى وقت؟
ج: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا نتجت عنه أضرار بالغة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة عند تعيينه أو تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أو إذا أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر، أو إذا اعتدى على صاحب العمل أثناء العمل أو بسببه.
س: ماذا أفعل لو قام صاحب العمل بإنهاء عملى بطريقة متعسفة وظالمة؟
ج: عليك تقديم شكواك فورًا إلى مكتب العمل ويمكن تحرير محضر له بالقسم.
س: هل يستطيع مكتب العمل إلزام الشركة بعودتى إلى العمل؟
ج: مكتب العمل يوصى فقط بعودتك إلى العمل وللشركة الحق فى قبول هذه التوصية أو رفضها وإذا رفضت الشركة لا تملك إلا اللجوء إلى المحكمة.
س: هل المحكمة لها الحق فى إلزام الشركة بإعادة العامل المفصول إلى عمله؟
ج: المحكمة لا تستطيع إلزام الشركة بإعادة العامل المفصول إلى عمله مرة أخرى وكل سلطاتها إلزام الشركة بتعويض العامل ماديًا نتيجة فصله تعسفياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة