ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الفوركس.
وجاء نص السؤال: "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية، حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وهذه المعاملة تشتهر بــ "الفوركسFOREX"
وقالت دار الإفتاء: "بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة