أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، تعديلا جديداً على قانون تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فى ضوء مشروعى القانون اللذين تقدمت بهما الحكومة فى هذا الصدد.
وتسمح التعديلات الجديدة، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها.
ويأتي التعديل الجديد انطلاقا، من أهميه شراكة القطاع الخاص في العملية التعليمية لاسيما التعليم الجامعي إلى جانب التعليم الجامعي الحكومي كأداة لتعزيز الجهد الرسمي ودعماً للتخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها مسيرة التنمية والإسهام في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير هذه الجامعات التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع، وهو قاطرة التغيير، والقوى الداعمة للإصلاح والقاعدة الأساسية للإبداع.
وتؤكد لجنة التعليم والبحث العلمي في هذا الصدد، علي الدور الهام للجامعات الخاصة والأهلية في مصر، مشيرة إلي أنها تؤدي دوراً مهماً في تحقيق نهضة الأمة وذلك بالمشاركة والاهتمام في إعداد خريجين متميزين على أيادي باحثين وأساتذة وعلماء متفوقين وتوفير بيئة علمية مواتية، بالإضافة إلى أن العالم يمر بتطورات علمية أحدثت طفرات كثيرة على مستوى جامعاته، مما أدى إلى وجود دول أصبحت تحتل المراتب الأولى عالمياً، نظراً لأن جامعاتها تقدم تعليماً جيداً ولديها منظومة تعليمية وقانونية متطورة.
ما هي فلسفة التعديلات الجديدة وأغراضها بما يدعم دور الجامعات الخاصة والأهلية في العملية التعليمة؟
1. يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة وزيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة.
2. يهدف القانون بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والتي تأتي اتساقا مع رؤية وزارة التعليم العالي، لإيجاد نوعاً من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى.
3. يسمح القانون، للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها، حيث كان النص القديم في مادته (11) ينص علي جواز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كيف يشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في ضوء التعديل الجديد؟
1. في البداية نوضح حسب القانون - أن هذا المنشأ ينشأ بوزارة التعليم العالي ، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة.
2. التعديلات الجديدة تقر تشكيل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
3. تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سنة قابلة للتجديد.
ما هي الاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في ضوء القانون القائم؟
1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد.
2. متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية, من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
3. دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها رقم 82 لسنة 2001
4. التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5. تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة.
6. المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية.
7. دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها
8. إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة