5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

السبت، 17 أغسطس 2019 02:45 ص
5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة مجلس النواب - صورة أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحكمة الاقتصادية الذى اقر مجلس النواب تعديله فى دور الانعقاد الرابع  تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحضير الدعوى والوساطة فيها، من حيث إخطار الخصوم وعقد الجلسات وتحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها..

 

وذلك كما يلى:

1- نصت المادة (8 مكررًا):‏

يختص قاضى التحضير بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة فى المنازعات والدعاوى.‏

 

2- نصت المادة (8 مكررًا أ) على: يخطر قاضى التحضير الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأى وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكترونى أو الاتصال ‏الهاتفى أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة ‏منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ فى الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏

 

3- نصت المادة (8 مكرراً ب) على أنه لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏فى هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة ‏أخرى.‏

 

4- بينت المادة (8 مكرراً ج) أن يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذى. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏

 

5- أوضحت المادة (8 مكرراً د) أن ‏للمحكمة المختصة نظر الموضوع ابتداء ‏فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏

 

ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل فى الموضوع.‏










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة