نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، على إنشاء إدارة الإفلاس بكل محكمة اقتصادية تختص بمتابعة إجراءات الوساطة فى طلبات الصلح الواقى من الإفلاس.
فنصت المادة 3 منه على " تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس)، تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة على الأقل يسمون (قضاة الإفلاس)، تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بها عدد كاف من خبراء إدارة الإفلاس والإداريين والكتابيين.
وتنص المادة 4 من القانون على اختصاصات إدارة الإفلاس وهى:
(أ) مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
(ب) استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.
وتقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهى من ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر. ( مادة 5 )
ويتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية. ( مادة 6 )
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة