قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام أب بدفع 6000 جنيه شهريا كمصاريف جلسات تأهيلية وتعليمية خاصة لطفلتيه، بعد امتناعه عن سداد تلك النفقات رغم يسر حالته المادية، وسداده لها وفق للشهود والمستندات قبل انفصال زوجته عنه، لتؤكد حيثيات الحكم:" إن الدروس الخصوصية، وإن كانت فى الأصل مسألة تكميلية إلا أن الأب كان ملتزما بها قبل انفصاله عن الزوجة، وأنه ميسور الحال وقادر على سدادها، وأن الطفلتين يعانين من صعوبة التحصيل نظرا لإصابتهم بمتلازمة داون، فصار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم الالتحاق بتلك الجلسات التأهيلية".
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة م.ن.ا، دعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات جلسات تأهيلية لطفلتيه، وقدمت مستندات من إحدي المراكز الكبري التى ترددت عليها الطفلتين، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الانفصال، وامتناعه فيما بعد عن أدائها عقابا لزوجته على طلاقها، رغم يسر حالته المادية.
يذكر أن محكمة الأسرة بأكتوبر، قضت بإلزام الأب بدفع ثلاث آلاف جنيه نفقة تعليمة شهريا لكل طفلة، وجاءت بحيثات حكمها، أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وتابعت: إن العلم من المسائل الضرورية، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه، والمصاريف من رسوم المدارس، وجميع الطرق التي تؤدي بالطالب لتلقي العلم وتسهيل الدراسة عليه، في حدود مدى يساره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة