أكرم القصاص - علا الشافعي

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون تنظيم التأجير التمويلى والتخصيم 8سبتمبر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:37 ص
نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون تنظيم التأجير التمويلى والتخصيم 8سبتمبر المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب ــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 26 و 28 من القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن اصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وكانت الشركة المتحدة لصناعة المركزات اقامت دعواها التى حملت رقم 48 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 26 و 28 من القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لمخالفتهما نصوص المواد 53 و 94 و 97 من الدستور الحالى.

وتنص المادة 26 من قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم على أن "يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية:

1- عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.

2- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.

3- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها.

4- أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي.

وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.

ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها".

فيما تنص المادة 28 من ذات القانون على أن "يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي.

وفي الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفي، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد.

فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولكل ذي شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذي وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء في التنفيذ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذي يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه.

ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة