أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على نص المادة رقم 40 من قانون الثروة المعدنية بعد تصديق الرئيس عليها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص
تعرف على نص المادة رقم 40 من قانون الثروة المعدنية بعد تصديق الرئيس عليها استخراج المعادن
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل قانون الثروة المعدنية الجديد الصادر برقم 145 لسنة 2019، العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين، وحددت المادة رقم 40 من القانون الجديد آلية نقل الكميات المشونة والمعدات والآلات الخاصة بالتعدين وجاء نصها كما يلى:
 

نص المادة رقم 40:

يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة او للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.

 

وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

 

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة.

 

وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة