حدد القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، موعدًا تقوم من خلاله لجنة إعادة الهيكلة برفع تقريرها لقاضى الإفلاس.
ونصت المادة 20 على "ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات".
ونصت المادة 21 على "يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التى ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة فى هذه الحالة ملزمة لهم.
ويعين قاضى الإفلاس معاونًا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن تختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقًا لما اتفق عليه الأطراف، وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب".
كما نصت المادة 22 على أن يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه، ومنها:
(أ) معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى.
(ب) تقديم المشورة والدعم الفنى له.
(جـ) وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
(د) مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه.
(هـ) إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة