حدد قانون العقوبات المصرى مواد تتيح للمحكمة إصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، حيث جاء تنظيم ايقاف التنفيذ فى الباب الثامن من قانون العقوبات فى المواد 55و56 57 و58 و59 .
ويرصد "اليوم السابع" مواد شروط إيقاف تنفيذ العقوبة كالآتى:
-المادة 55 من القانون تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم."
- المادة 56 تنص على أن يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز إلغاؤه فى الحالات الآتية:
1. إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
- المادة 57 تنص على أن يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التى أصدرت إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة.
- المادة 58 تنص أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها و جميع العقوبات التبعية الجنائية والآثار الجنائية المترتبة عليها.
- المادة 59 تنص أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن يصدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة