صور.. شركة مناجم حمش لإنتاج الذهب بالبحر الأحمر أمام المحكمة بسبب عامل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:52 م
صور.. شركة مناجم حمش لإنتاج الذهب بالبحر الأحمر أمام المحكمة بسبب عامل محكمه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتداول داخل الدائرة العمالية، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، دعوى قضائية، ضد شركة مناجم حمش مصر لإنتاج الذهب، والواقعة بالكيلو 60 طريق مرسى علم إدفو، تقدم بها سائق حفار بالمنجم، ضد الشركة لعدم التأمين عليه منذ عمله بها منذ أكثر من 16 سنة وعدم تحرير عقد عمل له ومنعه من دخول موقع العمل.

تفاصيل الدعوى القضائية التى يتم تداولها منذ عام 2016، والتى تقدم للمحكمة المحامى محمد محمود عبد العظيم، تعود إلى شكوى جابر مصطفى عبد الله، والذى يعمل حفارا بشركة حمش مصر لإنتاج الذهب بموقعها الكائن بطريق مرسى علم إدفو، لعدم إبرام الشركة عقد عمل له والتأمين عليه من عمله فى عام 1999 وعند شكواهم قاموا بمنعه من الدخول للعمل.

وأضاف مقدم الدعوى القضائية، أن العامل الذى يعمل بوظيفة حفار بموقع الشركة المذكور عمل بها منذ تأسيسها ولم يتم تحرير عقد له، ولا التأمين عليه، وطالب الشركة بذلك بشكل ودي، إلا أن الشركة لم تستجب له، بعدما تحدث معهم بشكل ودى على عمل عقد له مثل باقى زملائه.

وكشفت الدعوى القضائية التى يتم تداولها امام الدائرة العمالية بالبحر الأحمر، أن المذكور شكى شركة حمش لانتاج مناجم الذهب بمكتب العمل بالبحر الأحمر، وفور علم الشركة بالشكوى منعته من الدخول لموقع العمل، وكذلك وقف مرتبه وعدم صرف مستحقاته.

وعلى إثر شكوى العامل فى مكتب العمل خاطب مكتب العمل الشركك وطلب بحضور ممثل عنها أمام مكتب العمل الذى أقر ممثل الشركة فى مكتب العمل بأن العامل المذكور يعمل فى الشركة منذ عام 2002 ولم يتم عمل عقد له ولا تأمين عليه منذ تعينه.

وحاول مكتب العمل الوصول لحل ودى بين الشركة والعامل إلا أن لم يتسن له حل الشكوى وديا وأرسل أوراق الشكوى للمكتب الأمامى لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية وتم تقيدها، واعلان الخصوم بالشكوى ثم تحديد جلسه لها للدائرة العمالية التى تناظرها الآن.

وجاء فى الدعوى المقدمة أمام الدائرة العمالية بمحكمة البحر الأحمر، أن المادة 15 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون 79 لسنه 1975، ينص على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تلتزم بالوفاء بالتزامتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وتقدر الحقوق طبقا للاحكام المنصوص عليها فى القانون.

كما أشارت الدعوى لعقوبة قانون التأمين الاجتماعي، التى أقرها المواد 181 و132 من القانون، والتى تتحدث عن عقوبة صاحب العمل فى حالة عدم التأمين على العامل لدية، وأن قانون التأمين الاجتماعى يلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل وتحرير عقد وتقديمه لهيئة التأمينات الاجتماعية، كذلك يكون التأمين الزاميا طبقا للماده 4 فى قانون التأمينات، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات فى مواعيدها التى حددها ايضا القانون وفقا لنص المادة 129 والمادة 30 من قرار وزير المالية لعام 2007.

كما نصت الدعوة على أن لو ما كان العامل المذكور قد أصابة أقصى الضرر واسرته من عدم تأمين الشركة عليه، نتيجة لتهرب مسئولى الشركة من التأمين، على الرغم من انه افنى عمره فى العمل لاكثر من 15 سنه، واصابة الكبر نتيجة التعامل مع الاحماض لاستخراج الذهب.

وطالب العامل فى دعواه القضائية امام الدائرة العمالية بمحكمة البحر الأحمر، أن بألزام الشركة بالتأمين عليه منذ الحاقه بالعمل فى 1999، وكذلك تحرير عقد عمل يثبت ذلك له.

كما طالب بعودته للعمل مرة اخرى مع صرف كافة مستحقاته المالية، كذلك إلزام الشركة بإن تؤدى للعامل مبلغ 600 ألف جنية، تعويضا له على الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت به طوال فترة عمله، والمتمثله فى حرمانه من التأمين وفصله عن العمل والامراض التى لحقت به من الشركة خلال عمله.

وقررت الدائرة العمالية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية تأجيل الدعوة ليوم 14 من شهر سبتمبر المقبل للفصل فيها.

الدعوى القضائية لعامل ضدة شركة حمش مصر لمناجم الذهب (1)
الدعوى القضائية لعامل ضدة شركة حمش مصر لمناجم الذهب

 

الدعوى القضائية لعامل ضدة شركة حمش مصر لمناجم الذهب (2)
 
 
الدعوى القضائية لعامل ضدة شركة حمش مصر لمناجم الذهب (3)









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة