حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون".
وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي.ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة