حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الحجز الإدارى.
وتنص المادة 3 من قانون الحجز الادارى على "يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار.وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه" .
وتنص المادة 7 من قانون الحجز الادارى على أنه "يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم او المأمورية او على باب دار العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ، واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامور القسم او البندر أو العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة اخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة