أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى.
ويأتي دعم القيادة السياسية للبحث العملي، انطلاقا من إيمانها بأنه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البحث العلمي صناعة، يجب الاهتمام بها، وأن الاهتمام بالعقول في مصر لابد أن يكون أكثر وأكثر، مؤكداً ضرورة أن يكون للبحث العلمي آليات لجذب عقول للصناعة، كما شدد علي أن مصر تحتاج للجهد في عمليات البحث العلمي، وأن مصر بها شباب ولابد من إعطائهم الفرصة حال وجود العقول المتميزة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، تم إعداد عدد من التشريعات الوطنية التي تشجع البحث العلمي، ومنها قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، بهدف التغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ، لاسيما في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وذلك جنبا إلى جنب القانون الذي أصدره الرئيس برقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ولكن كيف يساعد قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا فى مجال البحث العلمى؟
- القانون ينشأ هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا وتأتى كبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب، فى مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط مما أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة بسبب روتين الصرف، بالإضافة إلى عدم وجود طريقة مؤسسية لصرف مكافآت تقييم المقترحات البحثية فنيا، الأمر الذى يمثل عصب العمل بالصندوق، وأيضًا أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لم يكن يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.
- القانون جاء بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفي.
- الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها بموجب القانون، تعد بمثابة كيان اعتباري تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
ما طبيعة الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها وأهدافها ؟
- تعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هيئة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
- تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
- تتبع الهيئة الجديدة المزمع إنشاءها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
- تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007ـ ويؤول إليه جميع أصول وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
- ينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.
وما الاختصاصات الممنوحة للهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها ؟
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلة ولها علي الأخص :
1- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.
3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى، وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
10- الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التي يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقييد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
12- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة علي اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التي تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تُجرى تصرفاً في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
كيف تُدار هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ؟
- يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
- يضم مجلس الإدارة في عضويته كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير، ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد،خمسة من العلماء، أو ذوى الخبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية المقررة لرئيس المجلس وأعضائه وجميع ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.
- يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه جميع أعمال الهيئة وانجازاتها، مبيناً به الخطة الإستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.
- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ما الاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة الجديدة ؟
1- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة ، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثي وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.
5- وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقييد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
6- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.
9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
وفيما عدا البند (7) ، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.
وماهي أبرز مهام رئيس مجلس الهيئة ؟
- يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي، قراراً بتشكيل فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها. ويُحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
- يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.ولا يتقيد مجلس الإدارة في ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.
ما طبيعة الموازنة المخصصة لهيئة تمويل العلوم والابتكار ؟
- للهيئة موازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
- يكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
- يُرحل الفائض من إدارة مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
ماهي سلطات الرئيس التنفيذى للهيئة ؟
- يُمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة.
- يخص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها، إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها، القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
ما أبرز الموارد التي تُمنح للهيئة لتمكينها من القيام بمهامها ؟
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
هل تحصل الهيئة على امتيازات وتسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية لتسهيل عملها؟
- تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية، ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه في حكم الموافقة.
- تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
- تعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة