قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى فيما تضمنه من انه اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة وفيما تضمنته بما مفاده استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل أو الوكيل، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه:
1 - يجوز للموكِّل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2-غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه فى ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه فى الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة