أكدت الدراسات المتخصصة أن الدولة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية حرباَ ضروساَ للقضاء على بطالة الشباب للمضي قدماَ فى مشروع تحقيق التنمية المستدامة، تلك الأزمة التي تواجه الدول والحكومات بغض النظر عن توافر الموارد المالية للتعامل مع تداعيات المشكلة.
وفى هذا الإطار – ثارت خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات من ألاف الشباب الذين بدأوا فى اتخاذ خطوات ايجابية للخروج من مأزق البطالة بمساعدة الدولة عن طريق توفير الأموال من خلال صندوق المشروعات الصغيرة وغيرها من الجهات المعنية التى تساهم مع الشباب فى إقامة مشروع خاص.
فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على إجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وذلك من الناحية القانونية سواء كانت محلات خاصة أو عامة والاشتراطات الصحية العام، واشتراطات المباني وتجهيزاتها، واشتراطات المواد الغذائية، وغيرها من الإجراءات – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور أحمد الجنزورى.
عمل_مشروع_دواجن
فى البداية، المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الإنتاجية التي تقوم بإعداد أو انتاج أو تداول المواد الغذائية أو تقدم خدمات من شأنها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات إلى نوعين :
قانون-المحال-العامة
أ ـ المحلات العامة: وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .
ب ـ المحلات الخاصة: وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .
وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب إتباع مايلي :
1ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب أن تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .
2ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :
أولاَ: الاشتراطات الصحية العامة
محل-بيع-سندوتشات
1-اشتراطات المباني وتجهيزاتها :
أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الأماكن السياحية بأن يكون من الالومنيوم والألياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق، وأن تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية، وجيد الإضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية، ويتم تجهيز المبنى بالأدوات والأجهزة والأواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .
2-اشتراطات المواد الغذائية :
التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .
3-الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :
يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .
-طريقة استخراج الشهادة الصحية : «إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة، والكشف السريري، والفحوصات المخبرية مثل فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي )، وفحص براز (للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا)، ومسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا، وأشعة على الصدر».
وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن إجراؤها في الأماكن التالية : «الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، والعيادات أو المستوصفات أو المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة» .
4-التحصينات: وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :
أـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .
ب ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .
ج- اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .
5-مدة سريان الشهادة الصحية :
مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .
ثانياَ: الشروط الخاصة :
وتختلف هذه الاشتراطات من محل لأخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من أدوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .
ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .
ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .
ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .
ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :
1 ـ محلات تداول المواد الغذائية « إنتاج ـ إعداد وتجهيز ـ تقديم» مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .
2ـ محلات بيع المياه المحلاة .
3ـ محلات الجزارة .
4ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .
5ـ المسابح الأهلية .
6ـ الاسواق المركزية .
7ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .
8ـ محلات الاسماك .
9ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .
10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .
11ـ مدابغ ومخازن الجلود .
12ـ أحواش حيوانات الذبح .
13ـ مغاسل الملابس .
14ـ محلات الحلاقة .
15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .
وهي تتطلب مايلي :
أ ـ أخذ التراخيص النظامية من إدارة المرور المختصة .
ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .
ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .
ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :
1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة، مثل المخابز الآلية والنصف آلية.
2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :
ـ مصانع الأغذية والمشروبات .
ـ مصانع المياه والثلج .
ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.
3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .
ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.
ـ مشاريع الدواجن .
ـ العيادات البيطرية الخاصة .
وسبق لمجلس النواب أن عدل نص المادة 33 من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص حيث نصت المادة بعد تعديلها على، يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة حيث جاء ذلك التعديل بعد اعتراض عدد من النواب، على نص المادة قبل تعديله، والذى كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص، بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة