أكرم القصاص - علا الشافعي

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:30 ص
13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد مجلس النواب - صورة أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز، هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، وفى إطار الخطة القومية للدولة وللمجلس على الأخص ما يلى :

1- إعداد خطط وبرمج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

2- دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها.

3- الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

4 اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

5 - إعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للجهاز وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.

6- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.

7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

8 - قبول المنح والتبرعات والهبات فى أنشطة الجهاز.

9- الموافقة على عقد القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز.

10- إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها.

11- اقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

12- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

13- أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز.

ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو نائبه ببعض الاختصاصات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة