برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل

السبت، 03 أغسطس 2019 10:00 ص
برلمانى يطالب وزارة العدل بسرعة تنفيذ حكم إلغاء القرار المنظم لرؤية الطفل قانون الرؤية - صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما زالت الأصداء مستمرة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. 
 

وفى أول رد فعل سريع للحكم، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 54378 لسنة 71ق.
 

فؤاد


ونص الخطاب على التالى: «نحيطكم علما بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 54378 لسنة 71ق بشأن إلغاء قرار وزارة العدل رقم 1087 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الرؤية، والتى ألغى القرار سالف الذكر لما تضمنه من إغفال لسلطة القاضى فى تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات».
 

وبحسب «الخطاب» - قد أصبح الحق للقاضى تنظيم الرؤية بالطريقة التى يراها مناسبة عملاً بنص المادة 20 من قانون رقم 100 لسنة 85، والتى منحت القاضى حق تنظيم الرؤية، وذلك بعد أن أثبت التطبيق الحالى للرؤية تعرض الأطفال لعناء شديد فى تنفيذها بهذا الشكل المهين، والذى أستدعى عددًا من المتضررين للجوء إلى القضاء المصرى العظيم لتصحيح الوضع وتصويب التنفيذ.
 

أنه بناء على ما سبق – وفقا لـ«الخطاب» - ولما كان القضاء هو الفيصل فى أى نزاع؛ نطالب بإصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ الحكم سالف الذكر والالتزام به وسرعة تنفيذه وتوفيق الأوضاع الحالية، على أن يكون الرد كتابة.
 

من جانبه، قال محسن السبع المستشار القانونى لحملة «أريد حلاً»، إنه بعد صدور هذا الحكم ينبغى على الحكومة عدم استئناف هذا الحكم وأن تبادر وزارة العدل بإصدار قرار جديد يتلافى فيه ما أصاب القرار رقم 1087 لسنة 2000 من عوار قانونى كانت سببًا فى إلغائه، وأن يترك المساحة والسلطة للقاضى فى تحديد أماكن الرؤية وفقًا لظروف واحتياجات كل دعوى طالما توافرت فيه الشرط العام المنصوص عليه فى المادة 67 من قانون الأسرة رقم 2000 والتى تنص على:
 

 «ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة العدل بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر، ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير».
 

وبحسب «السبع»، فى تصريح خاص، نرى أن هذه فرصة جيدة لتصحيح كافة العيوب التى ظهرت عند تنفيذ أحكام الرؤية والتى يتعرض لها الطرفين بإصدار قرار جديد ينظر نظرة إنسانية واجتماعية جديدة حول قضية الرؤية فى مصر، مؤكدًا إن إلغاء القرار يرجع إلى أن محكمة القضاء الإدارى، وجدت فى القرار إغفالاً وتجاوزًا لسلطة القاضى، ومن ثمَّ قضت بإلغاء القرار الوزارى المنظم لرؤية الطفل.
 

وأشار إلى أنه سوف يتم إصدار قرار جديد من شأنه أن يتلافى الأخطاء الموجودة فى القانون القديم، من حيث انتهاكه لسلطة القاضى، وأن القرار سيعود لوزارة التضامن لدراسته، وهى التى ستتولى المساهمة فى إصدار قرار تنظيم الرؤية لطفل.
 

يشار إلى أن الدعوى التى رفعت أمام القضاء الإدارى، طالبت بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع، فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة