حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، عددا من التعريفات الهامة المرتبطة بالقانون والفئات الخاضعة له، وأبرزها التعريفات التالية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المؤمن عليه:
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
صاحب العمل:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون.
ويشمل البند أولاً من المادة (2) "العاملون لدى الغير"، وهم:
1 ـ العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2 ـ العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، ويسرى على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3 ـ العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.
"معدل التضخم":
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.
سعر الخصم الإكتوارى
: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%.
"أجر الاشتراك"
: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
وتحدد عناصر الأجر بما يأتي:
1- الأجر الوظيفي.
2- الأجر الأساسي.
3- الأجر المكمل.
4- الحوافز.
5- العمولات.
6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
-أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
-أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7 البدلات، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8 ـ الأجور الإضافية.
9 ـالتعويض عن جهود غير عادية.
10 ـ إعانة غلاء المعيشة.
11 ـ العلاوات الاجتماعية.
12 ـ العلاوات الاجتماعية الإضافية
13 ـ المنح الجماعية.
14 ـ المكافآت الجماعية.
15ـ ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ـ 16العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
دخل الاشتراك
: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التى يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.