يهم ملايين الأسر.. هل للرجال عدة مثل النساء؟.. المُشرع حدد 5 حالات لـ«عدة المرأة» من «الزوجة غير المدخول بها» لـ«المتوفى عنها زوجها».. وحدد حالتين لـ«عدة الرجال».. وخبير قانونى يشرح الحالات الـ7

الجمعة، 30 أغسطس 2019 11:30 ص
يهم ملايين الأسر.. هل للرجال عدة مثل النساء؟.. المُشرع حدد 5 حالات لـ«عدة المرأة» من «الزوجة غير المدخول بها» لـ«المتوفى عنها زوجها».. وحدد حالتين لـ«عدة الرجال».. وخبير قانونى يشرح الحالات الـ7 خلافات زوجية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر مسألة ما بعد طلاق الزوجة من المسائل الشائكة التى تشغل آلاف الأسر إن لم يكن ملايين الأسر، تلك المرحلة التى يُطلق عليها شرعاَ وقانوناَ «العدة» التى تتضمن عدة حالات منها  «عدة المطلقة» و«عدة المتوفى عنها زوجها»، وكذا هل الزوجة غير المدخول بها تعتد أو لها «عدة».

وفى التقرير التالى «اليوم السابع» يتطرق ضمن هذه الإشكاليات للسؤال هل للزوج عدة هو الأخر مثل المرأة؟ ذلك السؤال الذى يُطرح على سبيل «الهزار» تارة وعلى سبيل «الجد» تارة أخرى، ما يجعلنا نتطرق إلى الإجابة عليه  - بحسب المحامى والخبير القانونى أحمد عبد القادر.

97090-97090-201809290333343334

فى البداية، يجب تعريف العدة من الناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح وهى إحصاء الشئ وعدة، أم العدة اصطلاحا: فهى فترة زوال النكاح السابق والتأكد من براءة رحم المرأة من أى نسب لزوجها السابق، وقد فرضت «العدة» من الناحية الشرعية خوفا من تخالط الأنساب، فلو طلقت زوجة من زوجها، وتزوجت بأخر مباشرة، فهناك احتمالية أن تكون تلك الزوجة «حبلة» من زوجها السابق، إلا أنها لا تعلم ذلك فتنجب طفلها، وهى فى عصمة زوجها الجديد وينسب له بالخطأ.  

لأجل ذلك فإن «العدة» هى دليل براءة رحم المرأة من أى مولود لزوجها السابق يقول المولى عز وجل فى كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم  «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِن»، وقــوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» صدق الله العلى العظيم.

وفى مرحلة «العدة» من المفترض شرعاَ أن تلتزم الزوجة منزلها، ولا يحق لها الزواج من أخر، وتختلف تلك «العدة» على حسب حالة الفرقة بين الزوجين، فعدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها، كما أن «العدة» تختلف من زوجة لأخرى فعدة الزوجة التى تحيض ليس كعدة الزوجة التى هجرها الطمث لمرض أو لكبر سنها وسنتناول كل أنواع «العدة » باستفاضة.

56192-56192-56192-56192-56192-56192-56192-56192-29339581-v2_xlarge

أولا: عدة الزوجة الغير المدخول بها:

بالنسبة لـ«عدة الزوجة الغير المدخول بها»: لا عدة للزوجة الغير المدخول بها لقوله عز وجل  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً» الأحزاب:49 - وترجع الحكمة إلى عدم وجود «عدة للزوجة الغير مدخول بها» كون أن العدة فرضت لتأكد من عدم وجود حمل من الزوج السابق، ولما كانت الزوجة فى هذا الطلاق غير مدخولا بها، فليس من المنطق أن تكون حامل من زوجها الذى طلقها لذا فلا عبرة للعدة هنا .

ثانياَ: عدة الزوجة الحامل

وعن عدة الزوجة الحامل: تنتهى عدة الزوجة الحامل بوضعها لمولودها، وعليه فإن عدة الزوجة الحامل معلومة ومرتبطة بأن تضع الزوجة مولودها، لذا فعدة الحامل ليست معلومة  المدة وتنتهى بانتهاء الحمل، يقول المولى تبارك وتعالي: «وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، فإذا ما كانت هناك زوجة حامل وتوفى عنها زوجها وهى حامل فى الشهر الأول  فإن عدتها هى باقى مدة الحمل،  وأن طلقت الزوجة وهى فى الشهر التاسع ثم أنجبت مولدها بعد الطلاق بيوم أو أكثر فان عدتها تكون قد أنقضت بوضع مولودها.

ثالثاَ: عدة الزوجة الحائض

وبالنسبة عدة الزوجة الحائض: فإن عدة الزوجة الحائض هى ثلاثة قروء «ثلاث دورات شهرية» فإذا كانت الزوجة من الزوجات التى تحيض فإن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة قروء كاملة،  لقوله تعالي: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» وعلى الزوجة أن تحضر أمام المحكمة لإقرارها بإنتهاء عدتها إذ ما أرادت أثبات طلقها إذا أمتنع الزوج عن أثبات الطلاق، كما أن الحيضة التى تكون فيها الزوجة إذا وقع الطلاق وهى حائض لا تحسب من ضمن مدة العدة فيجب أن تمر بها ثلاث حيضات كاملات.

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

تلك «العدة» من الناحية العملية قد تثير إشكاليات فى تحديد مدتها لذا فقد نص المشرع فى المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: «لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق»، الأمر الذى معه أقصى مدة تستطيع الزوجة أن تطالب بفرض نفقة عدة لها هى سنة من تاريخ الطلاق.

رابعاَ: عدة الزوجة المقطوع عنها الحيض

وعن عدة الزوجة المقطوع عنها الحيض: فقد  جرت الطبيعة البشرية على أن المرأة تحيض مرة واحدة فى الشهر ولما كانت  عدة المرأة الحائض ثلاثة قروء، فإنه بالقياس على ذلك  فإن عدة المرأة التى لا تحيض هى ثلاثة أشهر سوء أن أنقطع الطمث لكبر السن أو لمشاكل صحية  لقول المولى عز  وجل: «وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ و اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ».

خامساَ: عدة المتوفى عنها زوجها

وعن عدة المتوفى عنها زوجها: فقد سبق وأن تحدثنا على فرضية أن تطلق الزوجة أو يتوفى عنها زوجها وهى حامل وبينا أن العدة مربوطة فى هذه الحالة بأن تضع المرأة مولدها سواء طالت تلك المدة أم قصرت، ولكن ما هى عدة الزوجة التى توفى عنها زوجها وهى غير حامل  وفى هذه الحالة نجيب استناد للآية الكريمة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» صدق الله العظيم وعليه فانا عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها هى أربعة أشهر وعشر أيام، ومن الناحية الشرعية لا عبرة هنا إذا كانت الزوجة من ذواتى الحيض من عدمه فعدة المتوفى عنها زوجها هى مائة وثلاثون يوما كاملة .

ومن جماع ما تقدم نكون قد أوضحنا أنواع العدة، وحالاتها وحقوق الزوجة أثناء العدة هو جواز المطالبة بفرض نفقة لها طوال فترة العدل بحد أقصى سنة من تاريخ الطلاق، وفى حالة وفاة الزوج أثناء فترة العدة يحق للزوجة أن ترث فى زوجها ولها نصيب فى التركة وبالعكس.

هل للرجل عدة يعتد بها ؟

الأصل فى «العدة» أنها فرضت للزوجة، ولكن هل الزوج هو الآخر يعتد أى إذا ما توفيت زوجة الرجل أو قام الرجل بتطليق زوجته فهل عليه عدة؟، فالأصل أن الزوج لا يعتدد ويحق للزوج أن يتزوج فى ذات يوم طلاق زوجته أو وفاته، إلا أن البعض يرى مجازاَ أن هناك حالات يجب أن يعتدد فيها الزوج أو بمعنى أدق يجب على الزوج أن ينتظر انتهاء عدة زوجته وهذه الحالات هي:

أولاَ: رغبة الزوج فى الزواج من الخامسة، إذا ما كان الزوج متزوج من أربعة نساء وطلق أحدهما وأرد أن يتزوج الخامسة فعليه أن ينتظر لحين انتهاء عدة مطلقته وفى هذه الحالة يمنع على الزوج الزواج من أخرى إلا بعد انقضاء عدة مطلقته .

ثانياَ: رغبة الزوج فى الزواج ممن يحرم الجمع بينهم كأن يرغب الزوج فى الزواج من أخت مطلقته أو عمتها أو خالتها، حتى تنتهى عدة زوجته، ففى هذه الحالة يجب على الزوج الانتظار لحين انتهاء عدة زوجته قبل الزواج من أختها لحرمنية الجمع بين الأختين .

43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

وبمعنى أدق فإن الرجل لا يكون له فترة عدة وإنما هى فترة «تربص» وهذا التربص هو الانتظار الواجب على الرجل حيث أنه إذا كان الزوج قد فارق امرأة ويريد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيــها أو بنت أختها فلا يجوز له أن يتزوج واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التى فارقـــها، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولا إحدى محارمها فى عصمة رجل واحد ما دامت العدة باقية فالعصمة لم تزل لقوله تعالى «وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» بصورة النساء

والحالة الثانية، إذا كان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوج بثلاث غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضى عدة التى فارقها لأنه لو فعل ذلك كان قد جمع فى عصــمته بين أكثر من أربعة نساء وهذا حرام وغير جائز شرعاً.  









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة