حكم فريد.. قصة براءة زوج من جريمة تبديد قائمة منقولات بمليون و500 ألف جنيه.. المحكمة تقضى بحبس الزوج 3 سنوات.. والمتهم يستأنف ويكشف نقل والدة الزوجة للعفش.. وينجح فى الوصول لسائقى سيارات نقل المنقولات للشهادة

السبت، 31 أغسطس 2019 07:30 م
حكم فريد.. قصة براءة زوج من جريمة تبديد قائمة منقولات بمليون و500 ألف جنيه.. المحكمة تقضى بحبس الزوج 3 سنوات.. والمتهم يستأنف ويكشف نقل والدة الزوجة للعفش.. وينجح فى الوصول لسائقى سيارات نقل المنقولات للشهادة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة أول درجة حكماَ فريداَ من نوعه، بالبراءة في قائمة منقولات زوجية بمبلغ مليون و500 ألف جنيه، وصدر الحكم لصالح المحامى على الشابط برئاسة المستشار هشام أبو جبل، وبحضور وكيل النائب العام محمد إبراهيم، وأمانة سر محمود أحمد.

 النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بتاريخ سابق على الإبلاغ بدائرة قسم العمرانية بدد المنقولات الزوجية المسلمة إليه تقدر بمليون ونصف المليون جنيهاَ، فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكتها وطالبت بعقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات، وحيث طرحت الدعوى للتداول بها حضر وكيل المجني عليها وأدعى مدنياَ قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد ولم يمثل أو من ينوب عنه قانوناَ وبجلسة 10 مارس قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنية .

عارض المتهم فى ذلك القضاء بموجب تقرير المعارضة المؤرخ 12 مارس وتحدد لنظرها جلسة 8 مايو حيث حضر وكيلاَ عن المجني عليها كما مثل وكيل عن المتهم وأدعى مدنياَ قبل المجني عليها بمبلغ أربعين ألف جنية إدعاء مدني، وقرر بأن المنقولات موضوع الدعوى فى حيازة المجني عليها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق وبجلسة 23 يونيو قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها، وتحدد لبدء التحقيق جلسة 21 يوليو، واستمعت المحكمة لشاهدي المتهم، فشهدا بأن والدة المجني عليها حضرت لمسكن الزوجية وقامت بنقل كافة أعيان المنقولات الموجودة بمسكن الزوجية على سيارتين نقل، وكان يقود احدهما الشاهد الثانى «وليد أحمد»، سائق، الذي قام بتوصيل المنقولات إلى محل إقامة المجني عليها.

كما استمعت المحكمة لشاهدي المجني عليها وشهدا أنهما إثر إبلاغهم من والدة المجني عليها بضرورة الحضور انتقلا إلى حيث مكان تواجدها بمنزل الزوجية الخاص بالمجني عليها وتم تحميل ملابس المجني عليها وجهاز تخسيس وبعض أغراضها على سيارتين، وبذات الجلسة قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة لنفس الجلسة وطلب الحاضر عن المتهم البراءة تأسيساَ على ما جاء بأقوال الشهود.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى فما كان من المقرر قانوناَ وفقاَ لما جرى عليه نص المادة 304/1 من ذات القانون على أنه: «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها»، وحيث جرى قضاء النقض على أنه: «لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب، إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة».  

ومن المقرر بقضاء النقض أن «الاختلاس لا يمكن أن يُعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح فى يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ إلى أؤتمن عليه، وكان القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه له وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هى بحقيقة الواقع».

 
 
 
85920-نصف-مليون
 

115699-نصف-مليون-2
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة