تقرير "مفوضى الدولة" ينتصر للصناعة الوطنية فى قضية رسوم البيلت.. ويكشف: قرار "الصناعة" يحافظ على الاستثمارات المحلية ولا يهدف منع استيراد "الخام".. والبيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم

الأحد، 04 أغسطس 2019 11:47 م
تقرير "مفوضى الدولة" ينتصر للصناعة الوطنية فى قضية رسوم البيلت.. ويكشف: قرار "الصناعة" يحافظ على الاستثمارات المحلية ولا يهدف منع استيراد "الخام".. والبيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم مصانع الحديد والصلب – أرشيفية
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهج الحكومة المصرية فى خطتها للتنمية الاقتصادية، المبدأ الأساسى لحماية المنتج المصرى والصناعة الوطنية بما يدعم المنافسة المحلية والتصدير، حيث يؤكد قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط "البيلت" على مبدأ إعلاء المصلحة العامة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها، وهو ما أكده تقرير مفوضى الدولة فى القضية.
 
وأورد تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى تم إيداعه لدى المحكمة الإدارية العليا ومن المنتظر مناقشته والتعقيب عليه بالجلسة المحدد لها 17 أغسطس 2019، أن الحكم الصادر قد ولى وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق، ولم يصب بها وجه الحق وصحيح حكم القانون وشيد على أسباب وأسانيد أصلها غير ثابت فى القانون ولا فرعها فى ما توارت عليه أحكام القضاء مما يضحى معه الحكم حريًا بالإلغاء.
 
وأكدت مصادر مطلعة على الملف لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم المفروضة على البيلت والمحددة بـ 15% طبقًا لقرار وزارة الصناعة والتجارة، هى رسوم مؤقتة وليس نهائية، حيث يستهدف حماية المنتج المحلى، موضحة أن حجم استهلاك السوق المحلية المصرية من الصلب ومشتقاته يبلغ نحو 8 ملايين طن، وتنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها، حيث توظف المصانع المتكاملة العاملة فى مصر 30 ألف عامل، مقابل 4 آلاف يتوزعون على 22 مصنع درفلة.
 
وخلال الشهر الماضى، قامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، و7 شركات من كبرى الشركات المنتجة للحديد والصلب، بينها شركات "حديد عز" و"بشاى" و"السويس"، بإقامة 8 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من أول درجة بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد البيلت، حيث اختصمت الطعون أرقام 89008 – 88677 – 89002 – 89003 – 89003 – 89004 – 89005 – 89006 – 89007، كلا من رئيس مجلس إدارة شركة العلا لدرفلة الصلب ورئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب.
 
 
وجاء بتقرير مفوضى الدولة أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات، لم يتم إلا بعد  4 أشهر من تاريخ صدور التوصية، لا يعد مطعنا على التوصية التى انتهت إليها اللجنة الاستشارية إذ أن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكما حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة.
 
 
وأورد تقرير مفوضى الدولة، أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار ولم يتمكن مقيمى الدعوى "شركات الدرفلة" من إقامة الدليل على عكس ذلك، حيث أن البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
 
ويشير تقرير مفوضى الدولة إلى أنه لا مانع قانونى من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات كونها من القواعد التنظيمية التى شرعت لتنظيم تقديم الشكوى محل التحقيق ولم يرتب المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاتها، واللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق فى الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواى بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات - اتفاقية التدابير الوقائية - وقيدت حق الصناعة المحلية فى التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية وبالتالى لا يجوز الاعتداد بها كسند قانونى للنيل من عمل سلطة التحقيق.
 
وأكد تقرير مفوضى الدولة على أن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت، وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة فى تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة فى ظل الظروف الدولية الاستثنائية التى تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة فى تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة فى الواردات والاغراق كما جاء بحكم أول درجة حيث أن تقرير سلطة التحقيق قد انصب على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة فى الواردات ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية.  
 
ولا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أى علاقة سببية فيما بين ما إدعته بعض شركات "الدرفلة" من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفى معه ركن الاستعجال.
 
وقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط "البيلت" هو إعلاء للصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانونا.
 
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار ولم يتمكن مقيمى الدعوى "شركات الدرفلة" من إقامة الدليل على عكس ذلك، و البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
 
وأشار تقرير مفوضى الدولة إلى أنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017 وبالتالى بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانونى حيث أن القرار سالف الذكر الذى أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية هو قرار ملغى بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذى أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوًا وبالتالى تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونا لتوافر النصاب القانونى اللازم لانعقادها والنصاب القانونى اللازم لصدور توصياتها.
 
ولفت التقرير إلى أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت فى إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ أن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق فضلا عن أن اللجنة الاستشارية قد أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليها وبالتالى لا تثريب على عليها فيما انتهت إليه من توصيات.
 
وبدأت القضية بتلقى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، شكوى بتاريخ 5 نوفمبر 2018، من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبى للصلب وشركة قنديل للصلب، وفقًا لاحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، وتم تسجيلها وقبولها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة فى الشكوى على نحو انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 18%، انخفاض حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، زيادة كبيرة فى المخزون بلغت 124%، تحول صافى الأرباح إلى صافى خسائر.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة