حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بالنيابة العامة ، حيث نصت المادة ( 116 ) على "يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكملا بالشروط المبينة:
- إلا تقل سنة عن 21 سنة ولا يجوز أن يعين أحد من غير معاونين النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أن كان من النظراء.
- إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزرة العدل".
- نصت المادة117" يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء، على أنه يجوز إن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، متى أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل".
- نصت المادة 118على أن"لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها".
- نصت المادة 120من القانون على " يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 71 من هذا القانون، ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام".
- "ويكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة