بعد وقوع انفجار أمام المعهد القومي للأورام بسبب سير سيارة عكس الاتجاه، مما تسبب في سقوط وفيات ومصابين، يقدم اليوم السابع للقراء عقوبة السير عكس الاتجاه.
وضع قانون المرور الحالى تلك المخالفة ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.
وكان مصدر أمني صرح أنه مساء الأحد، أثناء سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام المعهد القومي للأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة