تعرف على أبرز تعديلات قانون الاستثمار بعد تصديق الرئيس السيسى عليها

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:57 م
تعرف على أبرز تعديلات قانون الاستثمار بعد تصديق الرئيس السيسى عليها صوره ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.

وحسب تأكيد الحكومه ، فإن تعديلات القانون تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات :

- نصت على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز ويقصد بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

- يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.

-تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.

- شمل حوافز للإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

- كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

- وتسرى التعديلات على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

- تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

- ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

- بجانب حوافز خاصة حيث تمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على نحو نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب)،نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

- كما يتضمن القانون حوافز إضافية منها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية وكذلك تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

- و تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، إضافة إلى تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة