ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة التزوير؟

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:00 ص
ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة التزوير؟ أوراق مزورة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 32963 لسنة 86 قضائية، إن القانون لم يجعل لإثبات جريمة التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، مشيرة إلى أن إيراد الحكم نقلاً عن تقرير الخبير أن الأوراق المالية المقلدة على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادى، هو أمر كاف دون اطلاعها على الأوراق المالية المقلدة، مؤكدة أن نعى الطاعن بشأن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، غير مقبول ما دام أنه لم يطلب منها ذلك.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها "لما كان القانون لم يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقًا خاصًا ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المالية المقلَّدة التى عوقب الطاعن من أجل تقليدها وترويجها مقلَّدة باستخدام طابعة كمبيوتر وقُلّدت على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادى، فلا على المحكمة أن هى لم تطلع على الأوراق المقلَّدة بالجلسة ما دامت المحكمة قد أثبتت تقليدها وأنها تجوز على بعض الناس - من الأدلة التى عوَّلت عليها فى قضائها، هذا فضلاً عن أنه لمَّا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاطلاع على تلك الأوراق أو فض أحرازها فليس له أن ينعى عليها عدم اطلاعها عليها أو عرضها عليه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة