قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، منع طفل من السفر بعد محاولة الأم وخطيبها السفر للخارج، وجاءت المحكمة فى حيثياتها، بمنع الطفل من السفر، حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
تفاصيل القضية تعود إلى إقامة الزوج "إبراهيم.م" اﻷمر الوقتى لمنع نجله "هاني" من السفر، بعد قيام مطلقته "هناء.م"، لمحاولتها بتهريبه برفقة خطيبها، وذلك لمنعه من رؤيته.
وذكر الزوج فى طلبه الذى تقدم به فى أنه قد تزوج من زوجته فى 2011 بموجب العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير، وقد تركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون، وبعدها حصلت على الطلاق.
وأضاف إلى أنه نما إلى علمه أن مطلقته، تشرع اﻷن فى الخروج من مصر وتأخذ الطفل لتسافر به إلى الخارج دون إذنه، وحرمان الطفل منه، خاصة وأن هناك خلافات نشبت بينهم بعد اكتشافه تزويرها بأوراق رسمية حتى تسقط حقه فى حضانة نجله بعد زواجها.
وتابع حيثيات الحكم، أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج"، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أباً أو أما أو غيره من العصابات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
وأشارت الحيثيات أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.